قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أبريل 2009
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأحزاب, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 158 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في جمهورية روسيا الإتحادية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 28 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية على النحو التالي:
- عامر العربي علي غريب – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
- د.مفتاح عمر درباش – أميناً مساعداً للتعاون.
- عبدالهادي اللافي علي إبراهيم – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 11/ ربيع الآخر.
- الموافق: 06/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
- أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.