قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الإتحادية على النحو التالي:

  1. عامر العربي علي غريب – أميناً للجنة الشعبية للمكتب
  2. د.مفتاح عمر درباش – أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عبدالهادي اللافي علي إبراهيم – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly