قرار رقم 72 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2009
- رقم التشريع: 72
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 72 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و. ر، بشأن شركات القطاع العام. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بنقل تبعية ميناء مصراتة البحري بكافة مرافقه ومراحله إلى المنطقة الحرة بمصراتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1374 و در 2006 مسيحي بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1375 و.ر، بشأن إصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 366 لسنة 1375 و.ر، 2007 مسيحي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 411 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 412 لسنة 1376 ور 2008 مسيحي بالإذن في تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بشأن اعتماد نتائج تقييم المنطقة الحرة بمصراتة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 ور 2008 مسيحي.
قررت
مادة 1
تسند إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمصراتة، وذلك من خلال احدي الشركات التابعة له.
مادة 2
تؤول ملكية الأصول المنقولة التابعة للمنطقة الحرة بمصراتة بالميناء لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتولى الصندوق سداد قيمتها وفقاً لما أظهرته نتائج حصر وتقييم المنطقة الحرة بمصراتة البالغ قيمتها (169,221,576,000) د.ل مائة وتسعة وستين مليوناً ومائتين وواحداً وعشرين ألفا وخمسمائة وستة وسبعين دينارا المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1376 ور، المشار إليه.
مادة 3
تتولى الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة اتخاذ إجراءات التمليك طبقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، كما تتولى جدولة سداد قيمة تمليك المنطقة الحرة بمصراتة من قبل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 4
تبقى ملكية الأراضي والأرصفة البحرية الخاصة بالمنطقة للدولة، على أن يتم الانتفاع بها من قبل الصندوق أو بمعرفته لخدمة أغراض المنطقة بموجب عقود انتفاع محددة المدة تبرم مع مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق (إدارة الأملاك العامة).
مادة 5
يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إدارة المنطقة الحرة بمصراتة وفقاً لقرار إعادة تنظيم المنطقة رقم 32 لسنة 1374 و در المشار إليه من خلال إحدى الشركات التابعة لسه بتأسيس شركة لهذا الغرض يكون رأس مالها بالقيمة المبينة بهذا القرار، أو باللقيمة التي يراها شريطة أن يتولى الصندوق دفع نسبة الزيادة بمفرده دون مشاركة الغير.
مادة 6
يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة للشركة الاشتراكية للموانئ، مقابل أيلولة ميناء مصراتة للمنطقة الحرة بمصراتة.
مادة 7
بمراعاة ما جاء بالتشريعات ذات العلاقة يتم التعويض عن الأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، الواقعة داخل حدود المنطقة الحرة بعد دراسة وتحديد نوعية الأراضي (سبخية – شاطئية – وغيرها) على أن يقتصر دفع التعويضات من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الأراضي القابلة للاستغلال من قبل المنطقة الحرة والتي يتطلبها عمل المنطقة.
مادة 8
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 412 لسنة 1376 و.ر، بالإذن في تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة والمشار إليه.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 04 ربيع الأول 1377 و.ر
- الموافق 28/ 02/ 2009 م