قرار رقم 72 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تسند إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إدارة وتشغيل المنطقة الحرة بمصراتة، وذلك من خلال احدي الشركات التابعة له.

مادة 2

تؤول ملكية الأصول المنقولة التابعة للمنطقة الحرة بمصراتة بالميناء لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يتولى الصندوق سداد قيمتها وفقاً لما أظهرته نتائج حصر وتقييم المنطقة الحرة بمصراتة البالغ قيمتها (169,221,576,000) د.ل مائة وتسعة وستين مليوناً ومائتين وواحداً وعشرين ألفا وخمسمائة وستة وسبعين دينارا المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1376 ور، المشار إليه.

مادة 3

تتولى الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة اتخاذ إجراءات التمليك طبقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، كما تتولى جدولة سداد قيمة تمليك المنطقة الحرة بمصراتة من قبل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 4

تبقى ملكية الأراضي والأرصفة البحرية الخاصة بالمنطقة للدولة، على أن يتم الانتفاع بها من قبل الصندوق أو بمعرفته لخدمة أغراض المنطقة بموجب عقود انتفاع محددة المدة تبرم مع مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق (إدارة الأملاك العامة).

مادة 5

يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي إدارة المنطقة الحرة بمصراتة وفقاً لقرار إعادة تنظيم المنطقة رقم 32 لسنة 1374 و در المشار إليه من خلال إحدى الشركات التابعة لسه بتأسيس شركة لهذا الغرض يكون رأس مالها بالقيمة المبينة بهذا القرار، أو باللقيمة التي يراها شريطة أن يتولى الصندوق دفع نسبة الزيادة بمفرده دون مشاركة الغير.

مادة 6

يتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة للشركة الاشتراكية للموانئ، مقابل أيلولة ميناء مصراتة للمنطقة الحرة بمصراتة.

مادة 7

بمراعاة ما جاء بالتشريعات ذات العلاقة يتم التعويض عن الأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، الواقعة داخل حدود المنطقة الحرة بعد دراسة وتحديد نوعية الأراضي (سبخية – شاطئية – وغيرها) على أن يقتصر دفع التعويضات من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على الأراضي القابلة للاستغلال من قبل المنطقة الحرة والتي يتطلبها عمل المنطقة.

مادة 8

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 412 لسنة 1376 و.ر، بالإذن في تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة بمصراتة والمشار إليه.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly