قرار رقم 72 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ أم الخير سالم الصالحين بورقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
تقيد الأخت/ هاجر عبد القادر محمد شهاب محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ حسن علي بالتمر محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.