أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 72 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 8/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

تقيد الأخت/ أم الخير سالم الصالحين بورقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

تقيد الأخت/ هاجر عبد القادر محمد شهاب محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ حسن علي بالتمر محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام