قرار رقم 72 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

تقيد الأخت/ أم الخير سالم الصالحين بورقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

تقيد الأخت/ هاجر عبد القادر محمد شهاب محرر عقود مساعداً بمكتب الأخ/ حسن علي بالتمر محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly