Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1998 م 

6 أكتوبر 1998

قرار رقم 72 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محررى العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 10/ 1998 ف.

قررت اللجنة ما يلى

مادة 1 

قيد الأخوة/ الآتية اسماؤهم محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. سلام محمد عبدالسلام
  2. ضو على ابراهيم.
  3. سعيد محمد أمين

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل