قرار رقم 72 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
قيد الأخوة/ الآتية اسماؤهم محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.