قرار رقم 72 لسنة 1998 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محررى العقود

قررت اللجنة ما يلى

مادة 1 

قيد الأخوة/ الآتية اسماؤهم محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. سلام محمد عبدالسلام
  2. ضو على ابراهيم.
  3. سعيد محمد أمين

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly