قرار رقم 72 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 10/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
قيد الأخوة/ الآتية اسماؤهم محررى عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- سلام محمد عبدالسلام
- ضو على ابراهيم.
- سعيد محمد أمين
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل