قرار رقم 72 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 1995
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
- رقم المُعَرِّف: 72-1995-DEC-GPC
قرار رقم 72 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 558 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 2 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 10 النوار 1425 ميلادية
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة على النحو التالي
- الأخ/ مهندس بحري/ عبد الله الطاهر حبيبي – أمينا.
- الأخ/ عقيد مهندس/ الفيتوري أبوبكر البكوش – عضوا.
- الأخ/ كبير المهندسين/ سالم علي عمار الترهوني – عضوا.
- الأخ/ نور الدين الصربوط – عضوا.
- الأخ/ محمد علي العتري – عضوا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 1425 هـ صدر في 13 شوال
- الموافق: 3 مارس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.