قرار رقم 72 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة على النحو التالي

  1. الأخ/ مهندس بحري/ عبد الله الطاهر حبيبي – أمينا.
  2. الأخ/ عقيد مهندس/ الفيتوري أبوبكر البكوش – عضوا.
  3. الأخ/ كبير المهندسين/ سالم علي عمار الترهوني – عضوا.
  4. الأخ/ نور الدين الصربوط – عضوا.
  5. الأخ/ محمد علي العتري – عضوا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly