قرار رقم 72 لسنة 1996 م 1425 م بتشكيل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 558 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 2 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 10 النوار 1425 ميلادية
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة على النحو التالي
- الأخ/ مهندس بحري/ عبد الله الطاهر حبيبي – أمينا.
- الأخ/ عقيد مهندس/ الفيتوري أبوبكر البكوش – عضوا.
- الأخ/ كبير المهندسين/ سالم علي عمار الترهوني – عضوا.
- الأخ/ نور الدين الصربوط – عضوا.
- الأخ/ محمد علي العتري – عضوا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.