قرار رقم 72 لسنة 1993 م بشأن إنشاء مصلحة المشروعات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1993
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 72-1993-DEC-GPC
ملاحظة: لم يتم العثور على معلومات حول إلغاء أو تعديل هذا القرار.
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- القانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الادارية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 م بشأن اعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية والمعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- بناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات رقم م-ع-5-7154 المؤرخ في 16-06-1992 م.
قررت:
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى مصلحة المشروعات تتبع اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة مدينة سرت ويجوز أن تنشأ لها فروعاً داخل الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد دوائر عملها واختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 3
تتولى مصلحة المشروعات العامة مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ مشروعات قطاع المرافق والسياحة والمواصلات وغيرها من المشروعات التي تسند اليها، وذلك من حيث الدراسة والتصميم والاشراف على التنفيذ، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات التي تخص القطاع.
- ب- اعداد التصميمات الهندسية لمشروعات المساكن والمباني الإدارية ومباني الخدمات والمرافق والمنافع العامة والطرق.
- ج- اعداد المقايسات والشروط الخاصة ووثائق العطاءات للمشروعات التي تتولى اعداد التصميمات الخاصة بها.
- هـ- اعداد المواصفات الفنية والمعايير التصميمية والمقاييس الموحدة لمواد البناء المختلفة.
- و- القيام باختبارات التربة ومواد البناء وكافة الاختبارات الأخرى التي تسبق مرحلة التصميم.
- ز- نشر البحوث الفنية التي يتم اعدادها بالمصلحة وكذلك المعلومات الحديثة في مجال الانشاءات تمكينا للمختصين من اتباع أحدث الوسائل وتطبيقها.
- ح- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها للجهات المختصة عند الطلب.
مادة 4
تتولى ادارة المصلحة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 5
تختص لجنة ادارة المصلحة بما يلي:
- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل المصلحة، والاشراف على شئونها.
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المصلحة والهيكل التنظيمي لها وفقاً للتشريعات النافذة، على الا تكون نافذة الا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- العمل على تطوير مستوى اداء العاملين بالمصلحة.
- وللجنة الادارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة.
- وتبين اللوائح الخاصة بالمصلحة أسلوب عمل لجنة الادارة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة 6
يباشر أمين لجنة الادارة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقاً للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- الاشراف على سير العمل بالمصلحة.
- تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
- ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للعاملين بالمصلحة وفقاً للتشريعات النافذة.
- تنظيم سير العمل بالمصلحة، وتطوير العمل بها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
مادة 7
يجوز للمصلحة أن تقدم خدماتها للجهات العامة وغيرها من الجهات الاخرى التي تطلب ذلك، وذلك نظير مقابل مالي يصدر بأسس وقواعد منحه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 8
يتكون البناء التنظيمي للمصلحة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.
مادة 9
تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتحول الاعتمادات الخاصة بها الى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى التي يحددها أمين لجنة الادارة.
وتتولى الأمانة اصدار تفويضات مصلحية من ميزانية التحول للصرف منها على المشروعات التي تختص المصلحة بتنفيذها.
مادة 10
تكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 11
ينقل للمصلحة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط المصلحة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 12
تسري على المصلحة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية.
كما تسري على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م، والقانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليها.
مادة 13
يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 شعبان 1402 هـ
- الموافق: 26 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.