قرار رقم 72 لسنة 1993 م بشأن إنشاء مصلحة المشروعات العامة

التاريخ: 25 يونيو 2025

ملاحظة: لم يتم العثور على معلومات حول إلغاء أو تعديل هذا القرار.

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى مصلحة المشروعات تتبع اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة مدينة سرت ويجوز أن تنشأ لها فروعاً داخل الجماهيرية العظمى يصدر بإنشائها وتحديد دوائر عملها واختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 3

تتولى مصلحة المشروعات العامة مباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ مشروعات قطاع المرافق والسياحة والمواصلات وغيرها من المشروعات التي تسند اليها، وذلك من حيث الدراسة والتصميم والاشراف على التنفيذ، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 4

تتولى ادارة المصلحة لجنة ادارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 5

تختص لجنة ادارة المصلحة بما يلي: 

مادة 6

يباشر أمين لجنة الادارة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقاً للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الاشراف على سير العمل بالمصلحة. 
  2. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  3. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الادارية والمالية للعاملين بالمصلحة وفقاً للتشريعات النافذة. 
  4. تنظيم سير العمل بالمصلحة، وتطوير العمل بها. 
  5. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. 

مادة 7

يجوز للمصلحة أن تقدم خدماتها للجهات العامة وغيرها من الجهات الاخرى التي تطلب ذلك، وذلك نظير مقابل مالي يصدر بأسس وقواعد منحه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 8

يتكون البناء التنظيمي للمصلحة من عدد من الادارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها. 

مادة 9

تكون للمصلحة ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وتحول الاعتمادات الخاصة بها الى حساب يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى التي يحددها أمين لجنة الادارة. 

وتتولى الأمانة اصدار تفويضات مصلحية من ميزانية التحول للصرف منها على المشروعات التي تختص المصلحة بتنفيذها. 

مادة 10

تكون للمصلحة صلاحيات المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 

مادة 11

ينقل للمصلحة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط المصلحة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات. 

مادة 12

تسري على المصلحة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية. 

كما تسري على العاملين بها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م، والقانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليها. 

مادة 13

يصدر بالتنظيم الداخلي للمصلحة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار. 

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

التوقيع

ls.org.ly