Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

26 أغسطس 1980

قرار رقم 72 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 72 في 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 72/ 80 م.

الى: كرابترى اليكتريكال اندستريز ليمتد، شركة بريطانية تتعاطى الصناعة.

عنوانها: كرابتری هاوس، کورت باراید الدريج، وست ميدلاندس، انجلترا. عن اختراع بتسمية: تحسينات متعلقة بتركيب قواطع الداره.

اسم المخترع: 

  1. بروس و نيم بيكيت، مهندسین بريطاني 56 سمبون رود، ليتشفيلد ستافورد شایر انجنترا.
  2. بيتر نوری، مهندس بریطانی 41 انجلوود غروف، ستریتلی سوتون كولدفيلد، وست ميدلاندس انجلترا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……….في …………….. بتاريخ ………………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.