قرار رقم 72 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 72 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 72/ 80 م.

الى: كرابترى اليكتريكال اندستريز ليمتد، شركة بريطانية تتعاطى الصناعة.

عنوانها: كرابتری هاوس، کورت باراید الدريج، وست ميدلاندس، انجلترا. عن اختراع بتسمية: تحسينات متعلقة بتركيب قواطع الداره.

اسم المخترع: 

  1. بروس و نيم بيكيت، مهندسین بريطاني 56 سمبون رود، ليتشفيلد ستافورد شایر انجنترا.
  2. بيتر نوری، مهندس بریطانی 41 انجلوود غروف، ستریتلی سوتون كولدفيلد، وست ميدلاندس انجلترا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر أغسطس سنة 1980 م وتنتهي في 25 من شهر أغسطس سنة 1995 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……….في …………….. بتاريخ ………………

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly