Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 72 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 2 لسنة 60 الصادر في 31 يناير سنة 1960.

قرر 

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية Ellaki ويسمح لها بالدخول الى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة.

مادة 2 

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:

  1. الباخرة الألمانية:Max Sshnell Ex Louise Bock- 62
  2. الشركة المالكة لهاH.P.Vith
  3. الباخرة اليونانية:Atreus
  4. الشركة المالكة لها:Epirotiki S.S.Nav.Co.
  5. الباخرة الليبيرية:Gernik
  6. الشركة المالكة لها:Sevenseas Shipping Corp.
  7. الباخرة اليونانية:Athinai
  8. الشركة المالكة لها:Aegean Steam Nav.
  9. الباخرة اليونانية:Hellas Ex Tarooua
  10. الشركة المالكة لها:Typldos Brothers S.S.Co.Ltd.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962م 
  • الموافق 19 جمادى الأولى 1382 ه
  • محمد سلیمان ابوربیده
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.