قرار رقم 72 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 1959.
- وعلى القرار رقم 2 لسنة 60 الصادر في 31 يناير سنة 1960.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية Ellaki ويسمح لها بالدخول الى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:
- الباخرة الألمانية:Max Sshnell Ex Louise Bock- 62
- الشركة المالكة لهاH.P.Vith
- الباخرة اليونانية:Atreus
- الشركة المالكة لها:Epirotiki S.S.Nav.Co.
- الباخرة الليبيرية:Gernik
- الشركة المالكة لها:Sevenseas Shipping Corp.
- الباخرة اليونانية:Athinai
- الشركة المالكة لها:Aegean Steam Nav.
- الباخرة اليونانية:Hellas Ex Tarooua
- الشركة المالكة لها:Typldos Brothers S.S.Co.Ltd.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962م
- الموافق 19 جمادى الأولى 1382 ه
- محمد سلیمان ابوربیده
- وزير المالية