Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات

11 ديسمبر 1961

قرار رقم 72 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  •  وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 1177 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قررر

مادة1 

يحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات العائدة للمغنى الامريكي Harry Belafonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1 -3-1927 الى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1 -1962.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961 م
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • احمد راغب الحصائري
  • وزير المالية