قرار رقم 72 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 72 لسنة 1961 م بحظر استيراد بعض الإسطوانات والتسجيلات

وزير المالية

قررر

مادة1 

يحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات العائدة للمغنى الامريكي Harry Belafonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1 -3-1927 الى ليبيا.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 15 -1 -1962.

ls.org.ly