Skip to main content

قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

19 أغسطس 2022

قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 585 المؤرخ 29 مايو 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 25 مايو 2021 م.

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

  1. السيد/ مصطفى فتحي الجعيبي – رئيساً للجنة الإدارة.
  2. السيد/ إبراهيم علي الجيار – نائباً لرئيس لجنة الإدارة.
  3. السيدة/ مريم فضيل البرغثي – عضواً.
  4. السيد/ محمد عمران جلودي – عضواً.
  5. السيد/ رمضان أمود مختار – عضواً.
  6. السيد/ حسن علي ميلاد – عضواً.
  7. السيدة/ سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضواً.
  8. السيد/ إدريس عبد الله غيث – عضواً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1443 هجري
  • الموافق 19/8/2021 ميلادي