قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
19 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 719
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 719-2022-DEC-COM
قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998 م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 585 المؤرخ 29 مايو 2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 25 مايو 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:
- السيد/ مصطفى فتحي الجعيبي – رئيساً للجنة الإدارة.
- السيد/ إبراهيم علي الجيار – نائباً لرئيس لجنة الإدارة.
- السيدة/ مريم فضيل البرغثي – عضواً.
- السيد/ محمد عمران جلودي – عضواً.
- السيد/ رمضان أمود مختار – عضواً.
- السيد/ حسن علي ميلاد – عضواً.
- السيدة/ سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضواً.
- السيد/ إدريس عبد الله غيث – عضواً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1443 هجري
- الموافق 19/8/2021 ميلادي