قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 719 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

  1. السيد/ مصطفى فتحي الجعيبي – رئيساً للجنة الإدارة.
  2. السيد/ إبراهيم علي الجيار – نائباً لرئيس لجنة الإدارة.
  3. السيدة/ مريم فضيل البرغثي – عضواً.
  4. السيد/ محمد عمران جلودي – عضواً.
  5. السيد/ رمضان أمود مختار – عضواً.
  6. السيد/ حسن علي ميلاد – عضواً.
  7. السيدة/ سالمة أحمد محمد الوحيشي – عضواً.
  8. السيد/ إدريس عبد الله غيث – عضواً.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly