قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
وزير الداخلية المكلف
بعد الإطلاع
مادة 1
يرفع سعر بيع اللوحات المعدنية للمواطنين بواقع 50 د.ل خمسون دينار ليبي للوحتين بدلا من 30 د.ل ثلاثون دينار ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.