قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية

وزير الداخلية المكلف

بعد الإطلاع 

مادة 1

يرفع سعر بيع اللوحات المعدنية للمواطنين بواقع 50 د.ل خمسون دينار ليبي للوحتين بدلا من 30 د.ل ثلاثون دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly