قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
وزير الداخلية المكلف
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر 32 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي التعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة.
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها.
- الإداري وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام الوزارة الداخلية.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 404 لسنة 2021 م بشأن رفع سعر اللوحات المدنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 676 المؤرخ 2022/11/05/2م بشأن تكليف بتسيير مهام وزارة الداخلية.
- وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية رقم 593/70.3 المؤرخ في 2023/04/12 م.
- و لمقتضيات مصلحة العمل.
مادة 1
يرفع سعر بيع اللوحات المعدنية للمواطنين بواقع 50 د.ل خمسون دينار ليبي للوحتين بدلا من 30 د.ل ثلاثون دينار ليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- اللواء عماد مصطفى الطرابلسي
- وزير الداخلية المكلف
- تاريخ: 2023.05.03