قرار رقم 718 لسنة 2022 م بشأن التكليف بمهام
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يكلف السيد لواء محسن الطاهر الصابري رئيسا لقوة العمليات الخاصة.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.