قرار رقم 718 لسنة 2022 م بشأن التكليف بمهام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 718 لسنة 2022 م بشأن التكليف بمهام

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يكلف السيد لواء محسن الطاهر الصابري رئيسا لقوة العمليات الخاصة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly