قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2007
- رقم التشريع: 717
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المناطق الصناعية
قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1474 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و .ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 2471 المؤرخ في 5/ 8/ 1375 و.ر. وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1375 و .ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:
- شمالاً: شارع.
- شرقاً: مزارع مواطنين.
- غرباً: مزارع مواطنين.
- جنوباً: مزارع مواطنين.
وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 شعبان
- المرافق 3/ 9/ 1375 ور.2007 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.