قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
3 سبتمبر 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 سبتمبر 2007
- رقم التشريع: 717
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المناطق الصناعية
قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1474 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و .ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 2471 المؤرخ في 5/ 8/ 1375 و.ر. وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1375 و .ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:
- شمالاً: شارع.
- شرقاً: مزارع مواطنين.
- غرباً: مزارع مواطنين.
- جنوباً: مزارع مواطنين.
وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 شعبان
- المرافق 3/ 9/ 1375 ور.2007 مسيحي