قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 717 لسنة 2007 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly