Skip to main content

قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم

14 أغسطس 2022

قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19280 المؤرخ 2022/8/11م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م

قرر

مادة 1
يرحل مبلغ مالي قدره (20,000,000) عشرون مليون دينار المخصص بقرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2021م لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لاستخدامه خلال العام المالي 2022م.

مادة 2
يعاد توزيع المبلغ المحدد في المادة 1 من هذا القرار وفقاً للتالي:

  1. مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مركز البحوث الجنائية لصرفه على الاحتياجات العاجلة.
  2. مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مكتب النائب العام لصرفه على الاحتياجات العاجلة والتجهيزات ووسائل النقل.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق: 14/8/2022 ميلادي