قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرحل مبلغ مالي قدره (20,000,000) عشرون مليون دينار المخصص بقرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2021م لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لاستخدامه خلال العام المالي 2022م.
مادة 2
يعاد توزيع المبلغ المحدد في المادة 1 من هذا القرار وفقاً للتالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.