قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم
14 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 716
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 716-2022-DEC-COM
قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19280 المؤرخ 2022/8/11م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022م
قرر
مادة 1
يرحل مبلغ مالي قدره (20,000,000) عشرون مليون دينار المخصص بقرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2021م لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لاستخدامه خلال العام المالي 2022م.
مادة 2
يعاد توزيع المبلغ المحدد في المادة 1 من هذا القرار وفقاً للتالي:
- مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مركز البحوث الجنائية لصرفه على الاحتياجات العاجلة.
- مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مكتب النائب العام لصرفه على الاحتياجات العاجلة والتجهيزات ووسائل النقل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1444 هجري
- الموافق: 14/8/2022 ميلادي