قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 716 لسنة 2022 م بشأن ترحيل مبلغ مالي وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يرحل مبلغ مالي قدره (20,000,000) عشرون مليون دينار المخصص بقرار مجلس الوزراء رقم 650 لسنة 2021م لصالح مركز البحوث الجنائية، وذلك لاستخدامه خلال العام المالي 2022م.

مادة 2
يعاد توزيع المبلغ المحدد في المادة 1 من هذا القرار وفقاً للتالي:

  1. مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مركز البحوث الجنائية لصرفه على الاحتياجات العاجلة.
  2. مبلغ (10,000,000) عشرة ملايين دينار لصالح مكتب النائب العام لصرفه على الاحتياجات العاجلة والتجهيزات ووسائل النقل.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly