Skip to main content

قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة. 
  • وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم  22249 المؤرخ 2021/12/22 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م. 

قرر

مادة 1 

الموافقة لوزارة التخطيط بمنح الإذن بتخويل الصرف بالقيم الخاصة باستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة والبالغة قيمتها  600,000,000  ستمائة مليون دينار ليبي. 

مادة 2

تلتزم الوزارات والهيئات بمراجعة المستندات المحالة من الحكومة الموقتة إلى وزارة التخطيط للتخويل بالصرف وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء