قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة لوزارة التخطيط بمنح الإذن بتخويل الصرف بالقيم الخاصة باستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة والبالغة قيمتها 600,000,000 ستمائة مليون دينار ليبي.
مادة 2
تلتزم الوزارات والهيئات بمراجعة المستندات المحالة من الحكومة الموقتة إلى وزارة التخطيط للتخويل بالصرف وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.