قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة
22 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 716
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 22249 المؤرخ 2021/12/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
الموافقة لوزارة التخطيط بمنح الإذن بتخويل الصرف بالقيم الخاصة باستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة والبالغة قيمتها 600,000,000 ستمائة مليون دينار ليبي.
مادة 2
تلتزم الوزارات والهيئات بمراجعة المستندات المحالة من الحكومة الموقتة إلى وزارة التخطيط للتخويل بالصرف وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء