قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 716 لسنة 2021 م بشأن الموافقة لوزارة التخطيط بمنح أذونات التخويل بالصرف لاستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

الموافقة لوزارة التخطيط بمنح الإذن بتخويل الصرف بالقيم الخاصة باستكمال المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الموقتة والبالغة قيمتها  600,000,000  ستمائة مليون دينار ليبي. 

مادة 2

تلتزم الوزارات والهيئات بمراجعة المستندات المحالة من الحكومة الموقتة إلى وزارة التخطيط للتخويل بالصرف وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly