Skip to main content

قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

14 أغسطس 2022

قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 609 المؤرخ 2022/02/19م، وكتابه رقم 951 المؤرخ 2022/03/10م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13711 المؤرخ 2022/06/05م

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهيدي واجب وهما:

  1. ملازم أول / طارق عثمان أحمد قرينقو.
  2. م. ض. أ/ محمد عبد الله عمر الدهماني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 16 محرم 1444 هجري
  • الموافق 14/8/2022 ميلادي