قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب
14 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 715
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 715-2022-DEC-COM
قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 609 المؤرخ 2022/02/19م، وكتابه رقم 951 المؤرخ 2022/03/10م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13711 المؤرخ 2022/06/05م
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهيدي واجب وهما:
- ملازم أول / طارق عثمان أحمد قرينقو.
- م. ض. أ/ محمد عبد الله عمر الدهماني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 16 محرم 1444 هجري
- الموافق 14/8/2022 ميلادي