قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهيدي واجب وهما:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.