قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 715 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيدي واجب

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م المشار إليه، يعتبر المتوفيان الآتي ذكرهما شهيدي واجب وهما:

  1. ملازم أول / طارق عثمان أحمد قرينقو.
  2. م. ض. أ/ محمد عبد الله عمر الدهماني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly