أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتابي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقمي 959958 المؤرخين في 2021/12/22.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي: 

  1. مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لإتمام عملية الصيانة والتجهيز لمبنى الجهاز
  2. مبلغ قدره 3,092,750.470 ثلاثة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم، لسداد الالتزامات المترتبة على الجهاز رسوم عبور من سنة 2010 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/21 ميلادي