قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
21 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 715
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقمي 959958 المؤرخين في 2021/12/22.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي:
- مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لإتمام عملية الصيانة والتجهيز لمبنى الجهاز
- مبلغ قدره 3,092,750.470 ثلاثة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم، لسداد الالتزامات المترتبة على الجهاز رسوم عبور من سنة 2010
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 17/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/21 ميلادي