قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.