قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 715 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للآتي: 

  1. مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لإتمام عملية الصيانة والتجهيز لمبنى الجهاز
  2. مبلغ قدره 3,092,750.470 ثلاثة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم، لسداد الالتزامات المترتبة على الجهاز رسوم عبور من سنة 2010 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly