قرار رقم 715 لسنة 2011 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا وثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس قفقات الطوارئ، وقتا للآتي:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.