Skip to main content

قرار رقم 715 لسنة 2011 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 715 لسنة 2011 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتابي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقمي 959-958 المؤرخين في 2028/12/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا وثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس قفقات الطوارئ، وقتا للآتي:۔

  1. مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لإتمام عملية الصيانة والتجهيز لمبنى الجهاز
  2. مبلغ قدره 3,092,750.470  ثلاثة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم، لسداد الالتزامات المترتبة على الجهاز رسوم عبور من سنة 2010.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء