قرار رقم 715 لسنة 2011 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 715 لسنة 2011 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 13,092,750.470 ثلاثة عشر مليونا وثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و470 درهم لصالح جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي، خصما من الباب الخامس قفقات الطوارئ، وقتا للآتي:۔

  1. مبلغ قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار، لإتمام عملية الصيانة والتجهيز لمبنى الجهاز
  2. مبلغ قدره 3,092,750.470  ثلاثة ملايين واثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا و 470 درهم، لسداد الالتزامات المترتبة على الجهاز رسوم عبور من سنة 2010.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly