Skip to main content

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

6 أكتوبر 1985

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضایا رقم 87 لسنة 1981م. 
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية البلدية اجدابيا رقم 1985/1981/7/8م
  • المؤرخة في 3 يونيو 1985م.
  • وعلى موافقة ادارة القضايا برسالتها رقم  1985/610/9م المؤرخة في 9 سبتمبر 1985م.

قرر

مادة 1

تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مفتاح محمد كعيبة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • صدر في 6 أكتوبر 1985م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.