قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع
- على قانون إدارة القضایا رقم 87 لسنة 1981م.
- وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية البلدية اجدابيا رقم 1985/1981/7/8م
- المؤرخة في 3 يونيو 1985م.
- وعلى موافقة ادارة القضايا برسالتها رقم 1985/610/9م المؤرخة في 9 سبتمبر 1985م.
قرر
مادة 1
تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مفتاح محمد كعيبة
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 6 أكتوبر 1985م