قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly