قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 712
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الحرس البلدي
- رقم المُعَرِّف: 712-2022-DEC-COM
قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 01 لسنة 2016م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 5031 المؤرخ 2022/7/19م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17566 المؤرخ في 2022/7/20م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يُرقى الضباط التابعون لجهاز الحرس البلدي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 17 ضابطا من رتبة عميد إلى رتبة لواء، ويبدأ من اسم “عميد/ عياد علي العودة” وينتهي باسم “عميد محمد علي أبوخشيم”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 محرم 1444 هجري
- الموافق 14/ 8/ 2022 ميلادي
الكشف (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2022 ميلادية
ت | الرتبة الحالية | الاسم | الرتبة المستحقة | تاريخ الاستحقاق |
.1 | عميد | عياد علي العودة | لواء | 2022 م |
.2 | عميد | رشيد العيادي سالم | لواء | 2022 م |
.3 | عميد | جمعة محمد مسعود | لواء | 2022 م |
.4 | عميد | ونيس آدم حسين العرفي | لواء | 2022 م |
.5 | عميد | موسى سعيد محمد | لواء | 2022 م |
.6 | عميد | مسعود صالح حمد | لواء | 2022 م |
.7 | عميد | مصطفى صالح اشراق | لواء | 2022 م |
.8 | عميد | عبد العزيز محمد سالم | لواء | 2022 م |
.9 | عميد | حسين عبد السلام الدوادي | لواء | 2022 م |
.10 | عميد | أبو عجيلة صالح عون | لواء | 2022 م |
.11 | عميد | عثمان اشتيوي أسكوت | لواء | 2022 م |
.12 | عميد | صالح حامد عمر | لواء | 2022 م |
.13 | عميد | ناجي سالم المعتمد | لواء | 2022 م |
.14 | عميد | محمد سليمان الجربي | لواء | 2022 م |
.15 | عميد | عبد السلام ميلاد علي | لواء | 2022 م |
.16 | عميد | عادل يوسف المقدمي | لواء | 2022 م |
.17 | عميد | محمد علي أبو خشيم | لواء | 2022 م |
18. | عميد | مصطفى مصقور حسن | لواء | 2022 م |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.