قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 712 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يُرقى الضباط التابعون لجهاز الحرس البلدي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 17 ضابطا من رتبة عميد إلى رتبة لواء، ويبدأ من اسم “عميد/ عياد علي العودة” وينتهي باسم “عميد محمد علي أبوخشيم”.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2022 ميلادية

تالرتبة الحاليةالاسمالرتبة المستحقةتاريخ الاستحقاق
.1عميدعياد علي العودةلواء2022 م
.2عميدرشيد العيادي سالملواء2022 م
.3عميدجمعة محمد مسعودلواء2022 م
.4عميدونيس آدم حسين العرفيلواء2022 م
.5عميدموسى سعيد محمدلواء2022 م
.6عميدمسعود صالح حمدلواء2022 م
.7عميدمصطفى صالح اشراقلواء2022 م
.8عميدعبد العزيز محمد سالملواء2022 م
.9عميدحسين عبد السلام الدواديلواء2022 م
.10عميدأبو عجيلة صالح عونلواء2022 م
.11عميدعثمان اشتيوي أسكوتلواء2022 م
.12عميدصالح حامد عمرلواء2022 م
.13عميدناجي سالم المعتمدلواء2022 م
.14عميدمحمد سليمان الجربيلواء2022 م
.15عميدعبد السلام ميلاد عليلواء2022 م
.16عميدعادل يوسف المقدميلواء2022 م
.17عميدمحمد علي أبو خشيملواء2022 م
18. عميدمصطفى مصقور حسنلواء2022 م
ls.org.ly