قرار رقم 712 لسنة 1979 م في شأن إنشاء مكتب للترخيص باللجنة الشعبية للعدل بالمرج
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة المعدل بالقانونين رقم 9 و 25 لسنة 1974 م والقانون رقم 28 لسنة 1977 م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 26 جمادى الأولى 1388 و ر الموافق 23 أبريل 1979م.
وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالمرج المؤرخ في 13 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 4 أكتوبر 1979 م بشأن اقتراحه بإنشاء قسم للترخيص للسيارات.
قرر
مادة 1
ينشأ باللجنة الشعبية للعدل بالمرج قسم للترخيص يختص بمنح التراخيص الجميع أنواع السيارات ورخص القيادة داخل نطاق اللجنة الشعبية للعدل بالمرج.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.