Skip to main content

قرار رقم 712 لسنة 1979 م في شأن إنشاء مكتب للترخيص باللجنة الشعبية للعدل بالمرج

5 نوفمبر 1979

قرار رقم 712 لسنة 1979 م في شأن إنشاء مكتب للترخيص باللجنة الشعبية للعدل بالمرج

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/ 1972 م بشأن الشرطة المعدل بالقانونين رقم 9 و 25 لسنة 1974 م والقانون رقم 28  لسنة 1977 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اعادة تنظيم أمانة العدل الصادر في 26 جمادى الأولى 1388 و ر الموافق 23 أبريل 1979م. 
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل بالمرج المؤرخ في 13 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 4 أكتوبر 1979 م بشأن اقتراحه بإنشاء قسم للترخيص للسيارات.

قرر

مادة 1

ينشأ باللجنة الشعبية للعدل بالمرج قسم للترخيص يختص بمنح التراخيص الجميع أنواع السيارات ورخص القيادة داخل نطاق اللجنة الشعبية للعدل بالمرج.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 16 ذو الحجة 1388 من وفاة الرسول 
  • الموافق 5 نوفمبر 1979 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.