قرار رقم 712 لسنة 1979 م في شأن إنشاء مكتب للترخيص باللجنة الشعبية للعدل بالمرج

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 712 لسنة 1979 م في شأن إنشاء مكتب للترخيص باللجنة الشعبية للعدل بالمرج

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

قرر

مادة 1

ينشأ باللجنة الشعبية للعدل بالمرج قسم للترخيص يختص بمنح التراخيص الجميع أنواع السيارات ورخص القيادة داخل نطاق اللجنة الشعبية للعدل بالمرج.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly