قرار رقم 711 لسنة 2024 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 711
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 711-2024-DEC-COM
قرار رقم 711 لسنة 2024 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 3202 المؤرخ في 2024/11/24 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18814 المؤرخ في 27/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يستمر العمل بأوامر الصرف الصادرة للمشروعات الجارية والمنتهية للعام المالي 2023 م – والتي تم تخصيص مبالغ مالية وصرفت لها تدفقات نقدية سابقا، واعتبارها تفويضات مالية غير مسيلة خلال العام 2024-2025 م ووفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.
مادة 2
على جميع القطاعات والجهات الممولة من الباب الثالث التنمية موافاة وزارة التخطيط بتقرير المتابعة المالي والفني وفقا للنماذج المعتمدة من قبل وزارة التخطيط قبل نهاية العام المالي 2024م.
مادة 3
يؤذن لوزارة التخطيط بإعادة تدوير المخصصات المالية الصادر بشأنها أوامر الصرف والأرصدة المرحلة عن سنوات سابقة والتي لا توجد عليها أية التزامات لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وذلك وفق الأسس والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.
مادة 4
يؤذن لوزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للمشروعات الجديدة بناء على مخصص ا العام المالي 2024م، ويستمر العمل في تنفيذها خلال العام المالي 2025م.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 26 جمادى الأولى. 1446 هجري
- الموافق: 2024/11/28 میلادی