قرار رقم 711 لسنة 2024 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 711 لسنة 2024 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يستمر العمل بأوامر الصرف الصادرة للمشروعات الجارية والمنتهية للعام المالي 2023 م – والتي تم تخصيص مبالغ مالية وصرفت لها تدفقات نقدية سابقا، واعتبارها تفويضات مالية غير مسيلة خلال العام 2024-2025 م ووفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مشروع.

مادة 2

على جميع القطاعات والجهات الممولة من الباب الثالث التنمية موافاة وزارة التخطيط بتقرير المتابعة المالي والفني وفقا للنماذج المعتمدة من قبل وزارة التخطيط قبل نهاية العام المالي 2024م.

مادة 3

يؤذن لوزارة التخطيط بإعادة تدوير المخصصات المالية الصادر بشأنها أوامر الصرف والأرصدة المرحلة عن سنوات سابقة والتي لا توجد عليها أية التزامات لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات المرحلة وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط بناء على طلب الجهة وذلك وفق الأسس والضوابط التي تضعها وزارة التخطيط في هذا الشأن.

مادة 4

يؤذن لوزارة التخطيط إصدار تفويضات مالية غير مسيلة للمشروعات الجديدة بناء على مخصص ا العام المالي 2024م، ويستمر العمل في تنفيذها خلال العام المالي 2025م.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly