قرار رقم 711 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
14 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 711
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 711-2022-DEC-COM
قرار رقم 711 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2022م بشأن تخصيص مبلغ مالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (425) لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء (21/15) المؤرخ في 2021/9/29م.
- وعلى كتاب السيد / مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم (957) المؤرخ في 2022/7/31م.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (م2-2176) المؤرخ في 2022/8/10م
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة (40,000) أربعون ألف دولار لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، للصرف منه على سداد قيمة علاوة السفر والمبيت الخارجية للأطقم الجوية التابعة للجهاز، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 16 محرم 1444 هجري
- الموافق: 14/8/2022 ميلادي