قرار رقم 711 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 711 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي بما يعادل قيمة (40,000) أربعون ألف دولار لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، للصرف منه على سداد قيمة علاوة السفر والمبيت الخارجية للأطقم الجوية التابعة للجهاز، خصمًا من بند المتفرقات، وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم (693) لسنة 2022م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly