Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2023 م بالايفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

صدر في 12 فبراير 2023

قرار رقم 71 لسنة 2023 م بالايفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

رئيس مجلس الوزراء..

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 2.41.24 المؤرخ 2023/2/5 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3402 المؤرخ 2023/2/9 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/18م، وذلك لحضور الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 12 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.