قرار رقم 71 لسنة 2023 م بالايفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 71 لسنة 2023 م بالايفاد في مهمة عمل رسمية للخارج 

رئيس مجلس الوزراء..

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية موريتانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/2/18م، وذلك لحضور الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly