Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

9 فبراير 2022

قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون للجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعددهم 12 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رجب 1443 هجري
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي 

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م

التسلسلالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1محمد أبو القاسم أبو عينالرابعة عشر + 22020
2مولود إبراهيم محمد ميلادالثالثة عشر + 12020
3محمد علي خليفة شعبانالثالثة عشر + 32020
4حاتم عبد المجيد شعنانالثالثة عشر2020
5يوسف صالح عيسى العزابيالرابعة عشر + 42020
6محمد سعيد محمد البكوشالثالثة عشر + 12020
7علي المهدي الهادي الزناتيالثالثة عشر + 52020
8صلاح سالم العموري السعداويالثانية عشر + 42020
9عبد الرؤوف محمد خليفة عونالثانية عشر + 22020
10عبد الرحمن الهادي السبعيالثالثة عشر + 22020
11أبو بكر عبد القادر سويسيالثانية عشر+ 22020
12جمال الزاوص محمد الجبوالرابعة عشر + 12020
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.