قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين
9 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 71
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 71-2022-DEC-PM
قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون للجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعددهم 12 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م
التسلسل | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | محمد أبو القاسم أبو عين | الرابعة عشر + 2 | 2020 |
2 | مولود إبراهيم محمد ميلاد | الثالثة عشر + 1 | 2020 |
3 | محمد علي خليفة شعبان | الثالثة عشر + 3 | 2020 |
4 | حاتم عبد المجيد شعنان | الثالثة عشر | 2020 |
5 | يوسف صالح عيسى العزابي | الرابعة عشر + 4 | 2020 |
6 | محمد سعيد محمد البكوش | الثالثة عشر + 1 | 2020 |
7 | علي المهدي الهادي الزناتي | الثالثة عشر + 5 | 2020 |
8 | صلاح سالم العموري السعداوي | الثانية عشر + 4 | 2020 |
9 | عبد الرؤوف محمد خليفة عون | الثانية عشر + 2 | 2020 |
10 | عبد الرحمن الهادي السبعي | الثالثة عشر + 2 | 2020 |
11 | أبو بكر عبد القادر سويسي | الثانية عشر+ 2 | 2020 |
12 | جمال الزاوص محمد الجبو | الرابعة عشر + 1 | 2020 |