قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 71
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
- رقم المُعَرِّف: 71-2022-DEC-PM
قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون للجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعددهم 12 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م
التسلسل | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | محمد أبو القاسم أبو عين | الرابعة عشر + 2 | 2020 |
2 | مولود إبراهيم محمد ميلاد | الثالثة عشر + 1 | 2020 |
3 | محمد علي خليفة شعبان | الثالثة عشر + 3 | 2020 |
4 | حاتم عبد المجيد شعنان | الثالثة عشر | 2020 |
5 | يوسف صالح عيسى العزابي | الرابعة عشر + 4 | 2020 |
6 | محمد سعيد محمد البكوش | الثالثة عشر + 1 | 2020 |
7 | علي المهدي الهادي الزناتي | الثالثة عشر + 5 | 2020 |
8 | صلاح سالم العموري السعداوي | الثانية عشر + 4 | 2020 |
9 | عبد الرؤوف محمد خليفة عون | الثانية عشر + 2 | 2020 |
10 | عبد الرحمن الهادي السبعي | الثالثة عشر + 2 | 2020 |
11 | أبو بكر عبد القادر سويسي | الثانية عشر+ 2 | 2020 |
12 | جمال الزاوص محمد الجبو | الرابعة عشر + 1 | 2020 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.