Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

9 فبراير 2022

قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون للجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعددهم 12 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رجب 1443 هجري
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي 

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م

التسلسلالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1محمد أبو القاسم أبو عينالرابعة عشر + 22020
2مولود إبراهيم محمد ميلادالثالثة عشر + 12020
3محمد علي خليفة شعبانالثالثة عشر + 32020
4حاتم عبد المجيد شعنانالثالثة عشر2020
5يوسف صالح عيسى العزابيالرابعة عشر + 42020
6محمد سعيد محمد البكوشالثالثة عشر + 12020
7علي المهدي الهادي الزناتيالثالثة عشر + 52020
8صلاح سالم العموري السعداويالثانية عشر + 42020
9عبد الرؤوف محمد خليفة عونالثانية عشر + 22020
10عبد الرحمن الهادي السبعيالثالثة عشر + 22020
11أبو بكر عبد القادر سويسيالثانية عشر+ 22020
12جمال الزاوص محمد الجبوالرابعة عشر + 12020