قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون للجهاز التنفيذي للطيران الخاص وعددهم 12 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 م

التسلسلالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1محمد أبو القاسم أبو عينالرابعة عشر + 22020
2مولود إبراهيم محمد ميلادالثالثة عشر + 12020
3محمد علي خليفة شعبانالثالثة عشر + 32020
4حاتم عبد المجيد شعنانالثالثة عشر2020
5يوسف صالح عيسى العزابيالرابعة عشر + 42020
6محمد سعيد محمد البكوشالثالثة عشر + 12020
7علي المهدي الهادي الزناتيالثالثة عشر + 52020
8صلاح سالم العموري السعداويالثانية عشر + 42020
9عبد الرؤوف محمد خليفة عونالثانية عشر + 22020
10عبد الرحمن الهادي السبعيالثالثة عشر + 22020
11أبو بكر عبد القادر سويسيالثانية عشر+ 22020
12جمال الزاوص محمد الجبوالرابعة عشر + 12020
ls.org.ly